اعلان

تعديلات قانون الإيجار القديم تصل محطتها الأخيرة بالبرلمان الثلاثاء المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي عُدل مسماه للإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

مجلس النواب

أولاً فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه

تتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتحقيقاً لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلى:

- منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

- تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

ثانيا الملامح الرئيسية لمشروع القانون

انتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر، وذلك على النحو التالى: -

· المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية(2) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك.

· المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.

· المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الاربعة التالية.

· المادة (4): ألزمت تلك المادة المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

· المادة (5): وهى مادة النشر، والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.

ثالثا رأي مجلس الدولة :

لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.

رابعًا: التعديلات التي أجرتها اللجنــة المشتركة على مشروع القانون.

أجرت اللجنة المشتركة على مشروع القانون التعديلات التالية:

- عنوان مشروع القانون :

عدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح 'مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد' ، بدلاً من 'مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد'، وذلك حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره.

- المادة (1) و المادة (2) :

حذفت اللجنة المشتركة عبارة ' ما لم يتم التراضي على غير ذلك ' الواردة فى عجز المادة (1)، وإضافتها إلى عجز المادة الثانية، وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية، نظراً لأن المادة الأولى تنظم نطاق سريان القانون فقط، وأن الحكم المتعلق بمدة الإخلاء والتى يجوز للطرفين التراضى فيما بينهما على غيرها، وارد فى المادة (2) من مشروع القانون.

- مادة (4):

دمجت اللجنة المشتركة المادة (4) فى فقرة واحدة بدلاً من فقرتين، وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية، نظراً لكون المادة تنظم حكماً واحداً.

خامساً : رأى اللجنة المشتركة :

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية، كما أن اللجنة المشتركة ترى أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
في وقت قياسي.. الأمن يعيد هاتف الصحفي الفلسطيني أنس النجار ويضبط خاطفيه بمصر الجديدة