اعلان

العقوبات تصل للأشغال الشاقة.. مشروع قانون تجريم زواج الأطفال

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي وأعضاء آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تجريم زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته .

مشروع القانون

مشروع القانون

مشروع القانون

مشروع القانون

مشروع القانون

مشروع القانون

هدف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة القصور التشريعي في القوانين لمنع زواج الأطفال والحد من تلك الظاهرة وسيحقق ذلك من خلال توافر نص يحدد السن القانون لزواج الفتاة على ألا يقل عمرها عن 18 عامًا.

وورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عدد من الإحصائيات الصادمة حول زواج الأطفال عالميًا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن فتاة بين كل 3 فتيات تتزوج فى عمر أقل من 18 عامًا، وتكشف أيضًا أن كل فتاة من كل 9 فتيات تزوجن وهن بعمر أقل من 15 عامًا.

وذكر البرلسي، أنه فى مصر وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك 118 ألف حالة زواج سنويًا لقاصرات، حيث تمثل حالات الزواج المبكر 40% من نسبة الزواج فى مصر، كما يوجد 1200 طفلة مطلقة و1000 فتاة أرملة.

وأبرز المواد الواردة بالقانون المادة رقم 7 التى تنص على عقوبة تصل لحد الأشغال الشاقة عند استعمال القوة أو التهديد، من أجل إجبار الفتاة الطفلة على الزواج، ونفس العقوبة لكل من استخدم أسلوب الترغيب الذى يتمثل فى منح الطفلة عطية أو ميزة ما لإقناعها بالزواج بمعنى أنه في كلا الحالتين سيتم معاقبة المسؤول عن الزيجة بأشد العقوبات.

وتطرق القانون المقترح إلى معاقبة أي موظف متورط في إتمام هذه الجريمة، من خلال نص المادة الثامنة التي تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل أو ساهم فيه عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزورة أو معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً