أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقدمه بمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر في سبيل تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية، تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بالتوازي مع إطلاق حزب العدل لحملة 'شارع أليف' المنوطة بذلك الشأن، خلال مؤتمرها الأول الذي عقد صباح اليوم السبت في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والرعاة وقادة الفكر والفن والرياضة والإعلام في مصر.
الرحمة بالحيوان
وبحسب بيان، يأتي مشروع القانون المقترح والحملة التي تم الإعلان عنها انطلاقا من حث الأديان جميعها على الرحمة بالحيوان، ومن الاهتمام الذي يوليه القانون الدولي حيث عقدت الأمم المتحدة معاهدة دولية لحماية الحيوان، وكذلك من الثوابت التي وضعها الدستور المصري حيث إن جزءًا من المادة 45 قد نص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء مكملا ومتمما لسلسة سابقة من القوانين الخاصة في هذا الشأن.
التعدي على الحيوان
كما يأتي مشروع القانون المقترح من جانب رئيس حزب العدل ليكون بمثابة الرادع لمرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.
وتلخصت فلسفة القانون المقترح حول مجموعة من الأفعال يحظر البعض منها و يجرم بعضها للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر علي مجتمعنا الي جانب حزمة من الالتزامات التي تقع علي عاتق دور الرعاية ' الشلاتر' و المتعاملين مع الحيوانات و كذلك مالكي الحيوانات كإطار تنظيمي قانوني يحد من الاثار السلبية.
وانقسم مشروع القانون إلي عشرة أبواب تتضمن 76 مادة تم تقسيمها كالآتي:
الباب الأول: التعريفات، واقتصر على مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات و كلمات و عبارات و معاني في تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الثاني: مبادئ عامة، وفي هذا الباب تمت الإشارة إلى مبادئ عامة ترجمت في ثلاث مواد من المادة الثانية و حتي الرابعة.
الباب الثالث: تربية الحيوانات، واحتوى هذا الباب علي المواد من خمسة وحتى السابعة و العشرين مع تقسيم الباب إلى أربعة محاور أساسية هم قواعد عامة لتربية حيوانات المزارع و الإكثار و الذبح، وكذلك ما يتعلق بالحيوانات و الطيور البرية و أخيرا حيوانات العمل و العروض، وقد احتوى الباب الثالث على حزمة من الالتزامات و كذلك تجريم بعض الأفعال علي سبيل المثال 'تجريم شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر' 'التزام ملاك المنشآت و المزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن و السلامة'.
الباب الرابع: ذبح الحيوانات، وجاءت المواد الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون لشرح أساليب الذبح وذلك لأهميتها والتعامل معها بشكل يومي مما لاي ؤثر علي الحيوانات فقط و لكن على صحة و سلامة الإنسان بشكل مباشر.
الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة، وفي هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين لتنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة أفعال من بينها 'المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة' 'الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات' و'تصدير الحيوانات'.
الباب السادس: التجارب العلمية على الحيوانات، وجاءت المواد الخامسة والثلاثون وحتي السادسة والأربعين لتوضح ضوابط إجراء التجارب العلمية و العملية، والتي ناقشت تحديد إجراءات تلك التجارب و البحث العلمي و استخدام الحيوانات في تلك التجارب والبحث التجريبي.
الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات علي الهيئة العامة تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات و الحد من الحيوانات المشردة او الحيوانات الضالة و المساهمة في وضع اشتراطات الصحة و لسلامة، وقد تم التنظيم في المواد السابعة والأربعين وحتى التاسعة والأربعين.
الباب الثامن: كليات الطب البيطري، باعتبار كليات الطب البيطري سواء الحكومية أو الخاصة هي جزء من إجراء التجارب و التعامل المباشر مع الحيوانات وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية وقد أشرنا إليها في المواد من الخمسين وحتي الثانية و الخمسين.
الباب التاسع: مراكز الإيواء أو الشلاتر، جاءت المواد الثالثة والخمسون وحتي السادسة والخمسين لتضع ضوابط لعمل مراكز ودور الإيواء وذلك نظرا للأهمية والدور الفعال التي لابد و أن تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة على الحيوان و البيئة بشكل عام.
الباب العاشر: العقوبات، وخلص هذا الباب إلى مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة و الحبس أو كلا العقوبتين بشكل تدريجي مع الأخذ في الاعتبار العود، وجاءت المواد من السابعة والخمسين و حتى السادسة و السبعين لوضع العقوبات و التي تعتبر الرادع سواء العام أو الخاص لتحد من الظواهر و الأفعال التي تؤثر علي التوازن البيئي والحفاظ علي حياة الحيوان و الانسان، وتراوحت العقوبات بين الغرامة بحد أدنى ثلاث آلاف جنيها و بحد أقصى مائتي آلف جنيها، كما جاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال بالحبس بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى ثلاث سنوات.
وفي هذا الشأن فقد تمت دراسة بعض القوانين المقارنة لنجد عقوبات وصلت إلى ستين مرة قيمة الأجر او المرتب الشهري في حالات إعمال القسوة و العنف ضد الحيوانات و في بعض الأنظمة الأخرى جاء السجن كعقوبة تصل إلى خمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة.
وفي المادة75 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبحد أقصي 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألفا، كل من اتي بالأفعال الآتية:
1- قتل أو حرض علي قتل حيوان سليم أو عاجز أو مريض أو سايب او مملوك بأي طريقة، ويستثني من ذلك حالات الدفاع عن النفس أو الممتلكات'.
2. استخدام مادة الاستركيين التي تستخدم شيوعا في قتل الكلاب.