نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وينص القانون على أن تُنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهي ثلاثة أنواع:
- مراكز إصلاح وتأهيل عمومية.
- مراكز إصلاح جغرافية.
- مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فنات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.
وتضمن القانون، استبدال عدد 8 مصطلحات بآخرى، جاءت على النحو التالي:
1- مسمى القانون في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، بمسمى: في شأن تنظيم السجون - عبارة قطاع الحماية المجتمعية، بعبارة قطاع السجون؛ عبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح، بلفظ - سجن، وذلك في غير حالة النص عليه، كعقوبة عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح، بعبارة مأمور السجن.
2- تحل عبارتا مركز إصلاح وتأهيل عمومي، أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، بمسميات: ليمان، أو ليمانات، أو سجن غیر مرکزي، وعبارتا مركز الإصلاح الجغرافي أو مراكز الإصلاح الجغرافية، بعبارتي سجن مركزي أو سجون مركزية، ولفظ المشرفين، أو المشرفات، بلفظ السجانات.
3- يحل لفظ - نزيل، بلفظي سجین، أو مسجون، ونزيلة، بلفظي سجينة، أو مسجونة، نزلاء، بلفظي مسجونين أو مسجونون، ولفظ نزيلات، بلفظي سجينات أو مسجونات، وذلك في حالة ذكرها، تنفيذا لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس احتياطي.