صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المواطن (ھ.م.ج) وتأييد قرار رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بغلق باب زريبة المواشي الخاصة بالمدعى داخل منزله بناحية منشأة بولين مركز كفر الدوار، لتضرر الجيران من الروائح الكريهة؛ ما يؤثر على الصحة العامة.
وكان السكان المجاورون للمدعى، طلبوا الحد من انتشار 'زرائب الأغنام'، داخل منازل الجيران وبين التجمعات السكنية بقصد إعادة بيعها في الأضاحي دون الالتزام بأماكن إقامتها خارج التجمعات السكنية وفقا للقانون، لما تسببه من أضرار صحية للجيران وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وأكدت المحكمة على حظر إقامة الزرائب وحظائر الماشية بالمنازل وسط الأحياء السكنية بالمدن سواء داخلها أو أمام أبوابها.
تخصيص أماكن بترخيص
وأسدل القضاء المصري، الستار عن قضية هامة في المجتمعات العربية بحظر تربية المواشي داخل المنازل وأمام أبوابها وسط التجمعات السكانية والتي تتميز بها فقط المجتمعات العربية دون الغربية، والسماح بها في أماكنها المخصصة لها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وحسمها القضاء المصري بحكم يرسى مبادئ الحفاظ على البيئة الاَمنة والشكل الحضاري وحقوق الجيران في الصحة.
وقالت المحكمة، في حكمها النادر على مستوى العالم العربي أنه يحظر إقامة زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة باعتبارها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكل ما يقام أو يدار منها بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرًا.
المنظر الحضاري
وأشارت المحكمة أنه لا يجوز السماح بوجود حظائر المواشي والأغنام وسط أحياء المدينة السكنية حفاظاً على المنظر الحضاري للمدينة والجانب الصحي لسكان المنطقة، فضلا عن أنه عدوان على حقوق الجيران في الصحة السليمة والبيئة الاَمنة، فلا يخفى على أحد أهمية النظافة في تربية الحيوانات التي قد تتسبب في انتقال الأمراض للأشخاص، وأنه يجب مزاولة مهنة تربية الماشية خارج حدود الأحياء السكينة بالمدن للحد من تأثيرها على صحة المواطنين، وعدم السماح بتكرارها لما لها من أضرار بيئية تعكس مظهراً غير حضاري للطريق خاصة بعد ما تم تنفيذ أعمال التطوير في الطرق ورصفها وتجميلها لتحسين الرؤية البصرية للطرق.
تضرر الأهالي
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه بناءً على شكوى أهالي قرية منشأة بولين بكفر الدوار يتضررون فيها من قيام المدعى بفتح باب زريبة مواشى داخل منزله وبجوار منازل الشاكين، فقد أجرت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار معاينة للزريبة داخل المنزل موضوع الشكوى تبين أن المدعى قام بفتح زريبة مواشى داخل منزله الكائن وسط المباني السكنية، وأن باب الزريبة مجاور لمنازل الشاكين، وتوجد رائحة كريهة بمنازل الشاكين نتيجة لقرب باب الزريبة من أبواب منازلهم، وأنه يوجد باب أخر بمنزل المدعى بعيدًا عن منازل الشاكين، وقد أوصت هذه الإدارة بغلق الزريبة وباب الزريبة المجاور لمنازل الشاكين والاكتفاء بباب منزل المدعى الرئيسي، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمناً غلق الزريبة وبابها فمن ثم يكون قد صدر قائماً على سبب يبرره ومطابقًا لأحكام القانون.
حظر إقامة الحظائر في المناطق السكنية
وانتهت المحكمة إلى حظر إقامة الحظائر في المناطق السكنية بالمدن سواء خارج المسكن على بابه أو في داخله وتقتصر عملية تربية المواشي على المزارع الخاصة فقط أو في المزارع التجارية المخصصة لذلك على أن يلتزم أصحابها بالحفاظ على نظافتها في عدم خروج الروائح والإضرار بصحة المجتمع.