اعلان
اعلان

برلماني: حرمة الحياة الخاصة فى القانون لاتنطبق على تصوير الجثث أو الموتي.. ولابد من تعديل العقوبات

نيرة اشرف
نيرة اشرف

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التى أثارت حفيظة المواطنين فى إشارة إلى أن انتهاك حرمة الموتي وتصويرهم لمجرد النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمر غاية فى الخطورة، ويحمل انتهاكا شديدا لحرمة الموتى وأذى مشاعر أسرتها، وأيضا، كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل.. مما دفعنا إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

وأضاف "مهني" أن مشروع القانون الخاص بتجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاقى قبول واستحسان من معظم طوائف المجتمع، مؤكداً أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الإذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتى أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا فى حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.

وأوضح أحمد مهنى، أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتي، حيث إن "الحياة الخاصة للمواطن" تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانوني.

وتابع أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوف.

وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية، فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.

يذكر أن المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، قرر فى وقت سابق، إحالة 4 ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة يوم 20 يونيو الماضى.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن تدرك أن نتنياهو لا يستطيع قيادة إسرائيل