اعلان

تعرف على شروط ترخيص المحلات التجارية في قانون المحال العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، على قانون المحال العامة في الفصل التشريعي الأول، ونصت المادة (8) من قانون المحال العامة، على أنه فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.

1 - يٌكلف طالب الترخيص، بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار، بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخه الإخطار.

2- في حالة عدم سداد رسم المعاينة، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحفظ الطلب.

3- متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار

4- على المركز المختص منح الترخيص، متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

5- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

6- يمنح طالب الترخيص بناء على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها

7- متى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له، قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

8- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً