حددت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط كل من طلب الإحاطة والبيان العاجل ضمن الأدوات الرقابية التى من حق أعضاء مجلس النواب استخدامها فى ممارسة الرقابة على الحكومة.
ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط طلب الإحاطة كالتالى:
مادة 212
لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا، 203 من هذه اللائحة.
كذلك نظمت اللائحة ضوابط البيان العاجل كالتالى:
مادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك