يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في دور الانعقاد الثالث زخمًا من التشريعات والقوانين المؤجلة، وأخرى ذات الأولوية وتهم قطاع كبير من المواطنين، فقد أكد عدد من النواب أن هناك عدد من القوانين التي يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، وأشاروا إلى أن أبرز هذه القوانين، الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون حقوق المسنين، والاستثمار والإيجار القديم، وحظر زواج القاصرات، ومنع التسرب من التعليم.
في البداية قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد عضو اللجنة التشريعية، أن هناك 3 مشروعات قوانين أحيلوا للجنة التشريعية في دور الانعقاد الثاني والخاصة بحظر زواج الأطفال، ومنها قانون للحكومة لحظر زواج الأطفال، حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجان النوعية المختصة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتي مشروع القانون اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج -سواء كان ذكرًا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
وتمثل ما جاء بمشروع القانون وفق مشروع القانون: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، أجاز لذوى الشأن تقديم طلب على عريضة لرئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة،على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة -الواقع فى دائرتها مقر عمله- بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة، وقت الزواج، تقضي المحكمة بهذه العقوبة إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية، يعاقب كل من حرض عليها بذات العقوبة، ولو لم يترتب عليه أثر، لا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضى المدة، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفى.
وأكد "أبو زيد"، أن هناك 3 مشروعات قوانين خاصة بحظر الزواج ناقشتها اللجنة وشهدت جدلاً واسعًا وتم التوافق علي القانون وكان من المفترض عرضه في دور الانعقاد الماضي ولكن نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية تم تأجيله ومن المقرر مناقشته في الدور الحالي.
وأكد محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء سيتحيله الحكومة للنواب، وذلك من أجل حل المعوقات التي قابل المواطنين وللتسهيل عليهم في مسألة التصالح بعد قياس الأثر التشريعي للقانون.
فيما قال النائب طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون منع التسرب من التعليم، سيكون على رأس الأولويات خاصة، وأن القانون الذي تم إرساله في دور الانعقاد الأول تم رفضه في اللجنة، وفي الجلسة العامة بسبب العقوبات التي تضمنها، منوهًا أن الحكومة أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم في دور الانعقاد الحالي.
وكان القانون الذي تم رفضه يستهدف فرض غرامة من 500 إلى 1000 جنيه على ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
فيما قالت النائبة أمل سلامة، إن التعديلات التى أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل في إجراءات التقاضى.
التعديل الأول من مشروع القانون يتضمن إجراءات إعلام الزوجة الأولى أو الزيجات السابقة باعتباره حق إنساني ودستوري، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
وقالت "سلامة"، إن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج بأخرى حيث أن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
بينما يتناول التعديل الثانى فى مشروع القانون آليات توثيق " الطلاق الغيابى" حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
أما التعديل الثالث فيعالج إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول واليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنية، فى مدة أقصاها ستين يومًا، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
التعديل الرابع يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة فى حياة كريمة.
أما التعديل الخامس فيعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لاسيما وإنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد ادني لا يقل عن 2000 جنيه
وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.
جدير بالذكر أنه قد إثير في دور الإنعقاد الأول عن تقدم الحكومة بقانون للأحوال الشخصية، ولكن ثار جدل حوله واسع في المجتمع بسبب المواد التي تضمنها ،حيث أن هذا القانون يهم كل أسرة مصرية، كما أن الرئيس السيسي كان قد شكل لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصه فى ظل وجود جدل حول مشروع القانون.
فيما قال النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا فى حاجة إلى تعديل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإنتخابات ، بالإضافة إلى قوانين مكملة للدستور مثل مفوضية مكافحة التمييز ومفوضية مكافحة الفساد، وهناك بعض الإلتزامات الدستورية التى يجب أن تصدر قوانينها المكملة للدستور.
فيما قالت د. إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن هناك اجندة مزدحمو فيما يتعلق بقطاع الصحة ، فهناك قانون المسئولية الطبية ، وكان قد عرض علي اللجنة 4 مشروعات قوانين في ذات الشأن ، ن قانون المسؤولية الطبية مهم للغاية ويحفظ حق الطرفين الطبيب والمريض، وسيتم فيه تشكيل لجنة فنية تفصل ما بين الطبيب والمريض، بجانب أنه يقوم بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء نظرا لأن الأطباء أصبحوا يرفضون حالات معينة بسبب الخوف وأيدهم مرتعشة و بيتم الاعتداء عليهم من قبل أهل المرضى.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القانون أيضا يحافظ على حق المريض الذي يتعرض للنصب من قبل ما يسموا أنفسهم أطباء ولا يحملون كارنية النقابة ولا مزاولة المهنة، مثلما ما يحدث في المصحات بدون ترخيص ومراكز العلاج الطبيعي وغيرها، متابعة: "القانون سوف يحل مشاكل كثيرة حدثت الفترة السابقة وهو متشابك ويمس قاعدة عريضة ويجب أن يكون متوازن ويخرج بصورة جيدة تحفظ حق الطرفين".
وأضافت "سعيد "، أيضا مزاولة مهنة الصيادلة مهم ، لافتة إلى القانونين جاء التأجيل لزيادة الدراسة والبحث وحتى لا يتم حدوث ضرر لفئة معينة.
فيما قالت إحسان شوقي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يأتي على رأس هذه المشروعات مشروع قانون العمل الذي يعيد إنتاج ورسم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، لا سيما مع إلغاء استمارة 6 التي أضاعت العديد من الحقوق على العاملين بالقطاع الخاص مشيرة أن مجلس الشيوخ كان قد وافق علي مشروع القانون العمل وأحاله إلي مجلس النواب.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات للمرأة العاملة وبالأخص في فترة الرضاعة، كما خول القانون لصاحب العمل تسوية مقابل رصيد الإجازات للعامل.
كما يجوز للعامل في قانون العمل الجديد، الحصول على إجازة للدراسة أو تأدية الامتحانات، وتكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد إجازته السنوية في حالة دخوله الامتحان.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، أيضا إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج بحيث يتولى المشاركة في رسم السياسات، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
فيما قالت النائبة سلوى أبو الوفا عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، سيكون علي أجندة البرلمان في دور الإنعقاد الثالث الذي يتماشى مع إطلاق القيادة السياسية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على ضمانات واسعة لكبار السن صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا.
وتمنح الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا.
كما يشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن وإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.