تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون "الخدمة المدنية" الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978.
وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين 93 مكررا (3) بند 2، و93 مكررا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النصان الآتيان:
مادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نصها كالتالي:
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي.
كما شملت التعديلات مادة 93 مكرراً (4)، والتي تخص إجازة إعادة التعاقد على وظيفة معلم مساعد، حيث أصبحت تنص على أن:
يكون شغل وظيفة" مُعلم مساعد "بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء".
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة" الخدمة المدنية "بعبارة" نظام العاملين المدنيين بالدولة "، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
كما نص مشروع القانون في المادة الثالثة على أن يضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، تنص على أنه" ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلام المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها "، ووفقا للتعديل أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها"؛ وذلك حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه كان لزاما بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹٧٨م، تعدیل نصوص مواد القانون رقم ١٠٣ لسنة 1961م المشار إليه، وهي المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، لذا أعد المشروع المعروضة ليتواكب مع التغيرات التشريعية.
واستثنت المادة 93 مكررا (۳) بند ٢ من شرط إجازة التأهيل التربوي محفظ القرآن الكريم، الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية تسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
وأجازت (۹۳) مكررا (4) فقرتها الثانية في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 16 لسنة ٢٠١٩م.
واستبدلت مادته الثانية عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦م" بعبارة"نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية"بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغي القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٨ المار ذكره.
وأضافت مادته الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 13مكرر 6 فأجازت المادة ٩٣ مكررا (6) فقرة ثانية: في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيره».