مجلس الشيوخ يوافق على الموارد الخاصة بصندوق مصر الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والخاصة بموارد صندوق مصر الرقمية.

جانب من جلسة الشيوخ

الموارد الخاصة بصندوق مصر الرقمية

وتنص المادة على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

2. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5. عائد استثمار أموال الصندوق.

6. ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.

قواعد بيانات متكاملة لمصر

وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويعد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق 'مصر الرقميـة' لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا علـى خزانـة الدولة.

17 مادة بخلاف مادة النشر

انتظم مشروع القانون في 17 مادة بخلاف مادة النشر تندرج تحت أربعة فصول، تجري أحكامه على النحو التالي: الفصل الأول إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢۰۱)، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق.

وجاءت المادة (٤) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.

الالتزام الدستوري

وتضمنت المادة (٥) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (۹۷) والتي تنص على التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. الفصل الثاني (موازنة الصندوق وموارده) وتضمن المواد (٦) ۷ ۸ ۹) والتي تنظم الأمور المالية للصندوق من حيث موارده، وأوجه وإجراءات الصرف منها، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له.

وأناطت بمجلس إدارة صندوق مصر الرقميـة إصدار قرار الصرف من أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها. الفصل الثالث (إدارة الصندوق): وتضمن المواد (۱۱،۱۰، ۱۲، ۱۳، ١٥،١٤) التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق وأناظت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه الفصل الرابع (أحكام عامة): وتضمن المواد (١٧،١٦)، وقررت المادة (١٦) أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قبل الغير عن طريق الحجز الإداري، وأناطت المادة (۱۷) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (۱۸) وهي مادة النشر.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً