وزير المالية: إسقاط القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي

الاستثمار
الاستثمار

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وتضمن القرار تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتعلق بقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج.

الاستفادة من محفزات قانون تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

وتضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، بحيث يخضع للضريبة بسعر “صفر” ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب.

ويشترط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن.

كما يخضع للضريبة بسعر “صفر” ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رفع جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور للقرار