اعلان

الإفتاء: لا مانع من مبادلة الذهب المشغول بالجديد دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا

دار الافتاء
دار الافتاء

كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم الفقهي في مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ؛ بدون أخذ ثمن القديم أولا ثم شراء الذهب الجديد.

وقالت 'الإفتاء'؛ في منشور لها: 'لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل'.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم كانوا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة، عن طريق العزل.

الصحابة كانوا يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة من برنامج 'البيت' المذاع عبر فضائية الناس، إن البعض يحرم تنظيم الأسرة رغم أنه تم استخدامه منذ عهد الصحابة.

وأضاف الدكتور خالد عمران: 'نقول لمن يحرم تنظيم النسل، ومن يكون إن هذا مخالف لإرادة الله سبحانه وتعالى وإعتداء على خلقه، نقول إنه جائز فكان موجود في عهد الصحابة وكانت الوسيلة العزل، واليوم اختلفت الوسيلة فقط لكن المقصد واحد نتيجة التطور'.

WhatsApp
Telegram