وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائياً على تعديلات القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتي تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتراعي محدودي الدخل وتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية.
متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات: تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيه، ورفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مقترح الحكومة بمليون جنيهاً، إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي، تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني، وإقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية... كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وانضمام مصر لاتفاقية العمل البحري لدعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل الجمهورية.
الجلسات العامة
جلسة الأحد
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (10) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (22) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، تصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية، آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، منظومة إعادة تدوير القمامة، رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، دمج التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي، جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، النهوض بصناعة الدواء، إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.
وافق المجلس على (مجموع مواد) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تأتى في ظروف استثنائية تواجه الدولة في ظل سعيها للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وطالبوا بتوفير التمويل اللازم لدعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل، وسد العجز في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وشدد النواب على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات مشروع القانون تستهدف (5) مليارات جنيه يتم تحصيلها من موارد الدولة مؤكداً أن ذلك أفضل من الاقتراض وتحمل عبء الفوائد، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة تساعد الدولة في سد جزء من عجز الموازنة واستمرار الوفاء بالتزاماتها نحو دعم السلع البترولية والخبز وكذلك تغطية حزم الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية كما شدد على أن هذه الزيادات لم تمس السلع الأساسية للمواطنين من محدودى الدخل، بل تقتصر على بعض المنتجات غير الأساسية (الترفيهية) مثل زيادة رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الكافيار والأنشوجة المستوردة وغيرها من السلع الترفيهية ، وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد راعت ملاحظات مجلس النواب التي سبق إبداؤها بشأن مشروع القانون عند عرضه على المجلس 'خلال دور الانعقاد السابق'، حيث تم حذف جميع البنود التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية، حيث تم إلغاء فرض رسم إضافي على السلع المعمرة والعطور ومستحضرات التجميل والمياه الغازية وغيرها من السلع الضرورية للمواطنين.
وافق المجلس نهائياً على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (143) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (144) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
تهدف الاتفاقيتان إلى دعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل جمهورية مصر العربية وتوفير المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الإقليمية والممرات الملاحية.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لإتاحة التعاون الفني بين الدول الأعضاء في مجال المساعدات البحرية والملاحية، ونقل الخبرات العلمية والتكنولوجية في ذات المجال، وحماية السفن المصرية بالموانئ الخارجية، ووضع أطر قانونية تنظم العلاقة بين البحارة وملاك السفن، وتوفير بيئة جاذبة للشباب للعمل في مجال النقل البحري، ومنح مصر حق الترشح للمناصب القيادية في المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.
جلسة الإثنين
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على المجلس بعد تأكيد اللجنة التشريعية عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون بها.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن: إنشاء نقابة الإنشاد الديني، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
زيادة حد الإعفاءات الضريبية
يهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
وخلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة ومحدودي الدخل، كما أنها تدعم تحقيق العدالة الضريبية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تقاوم الظروف الاقتصادية الراهنة، وأنها تُعد خطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمي، كما أكدوا أيضاً أنها تتسق مع توجه الدولة في دعم وتشجيع المستثمرين وتعالج العديد من المشكلات لحماية الاقتصاد الوطني وسد ثغرات تهريب العملة للخارج فضلاً عن حماية المواطن المصري والموظف بصفة عامة برفع حد الإعفاء الضريبي وشدد النواب على أن التعديلات تحقق العدالة الضريبية وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة... فيما تحفظ عدد من النواب على تكرار تعديل قوانين الضرائب مطالبين الحكومة بوضع منظومة ضريبية شاملة لتحقيق صالح المواطنين ودعم اقتصاد الدولة.
ومن أبرز الإعفاءات الواردة بمشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، الآتي:
- تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيهاً.
- زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً أو مبلغ 10.000 جنيهاً أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3.000 جنيهاً.
- معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
- تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة قررت المادة (50) إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.
- تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلاً من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 إلى 1 تدريجياً للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 إلى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.
- تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد تم التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم.
- استمرار الإعفاء من الضريبة المقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
وخلال رده على ملاحظات النواب أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون جاء لتشجيع الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية حتى 10 مليون جنيه لتوسيع قاعدة التسجيل الضريبي خاصة أن 55% من القطاع الاقتصادي غير الرسمي غير مسجل ضريبياً، موضحاً أن تعديل القانون أكثر من مرة يأتى لمواكبة المتغيرات الاقتصادية كاشفاً أن وزارة المالية تعمل منذ عامين على إعداد قانون ضريبي جديد بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي بمجرد الانتهاء منه.
وافق مجلس النواب 'نهائياً' وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 يونيه 2023.