اعلان

رسميا .. «التموين» تعلن ضوابط ومحظورات بيع الأرز في السوق الحر (مستند)

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ في السوق الحر. إذ نشرت الجريدة الرسمية قرارا للوزارة، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.

وتضمن قرار الوزارة التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

ضوابط الأرز المعبأ الذي أعلنتها التموين

التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني بالآتي :

- أن تدوّن في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية.

- أن تُدون بخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة.

- الالتزام بالوزن الصافي.

- الالتزام بسعر البيع للمستهلك.

- الالتزام بتاريخ الإنتاج.

- الالتزام بمدة الصلاحية .

- تدوين بلد منشأ الأرز على العبوات.

- تدوين اسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد.

- تدوين عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

محظورات تداول الأرز المعبأ في السوق الحر

وحظرت وزارة التموين في قرارها الآتي :

- حظرت على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر.

- إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين بعمل بيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك،

- إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

- منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: اللي اتعمل في 200 سنة إحنا عملناه في 4 سنين