إن الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ودعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية والوعى الانتخابى المسئول.
وبعد أقل من شهر من دراسة المفكر والمؤرخ القضائي القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عن ' المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته «دراسة تحليلية فى ضوء العالم السياسى الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية في حوار الجماهير»، الذي لاقى تأثيراً كبيراً في المجتمع، أعد دراسة أخرى من سلسلة دراساته المتميزة للوعى العام بعنوان «الثقافة القانونية للناخب المصري وصندق الاقتراع» نعرض للجزء الثاني فيما يلي:
أولاً: الناخب سيد قراره فى اختيار رئيسه.. و الدولة حامية له من أي مؤثرات
يقول الدكتور محمد خفاجى أن الناخب سيد قراره فى اختيار رئيسه , وباتت معه الدولة حامية للناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين , فلا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً , اعترافاً بإرادة مجموع الناخبين أنفسهم , وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة صندوق الاقتراع إعمالاً لسيادة الشعب .
ثانياً: تعرف على الجرائم الانتخابية:
يقول الدكتور محمدخفاجى أن سلوك الناخب يجب أن يتفق مع القانون ومحظور عليه ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابيةالواردة حصراً فى قانون مباشرة الحقوق السياسيةفقد عمد المشرع إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز بتقرير نصوص خاصة تتمثل فى الجرائم الانتخابية وجميعها مع عدم الإخلال بأنه عقوبة أشد فى أى قانون أخر ، على النحو التالي:
الجريمة الأولى: تخلف الناخب بغير عذر عن الإدلاء بالصوت
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .والرأى عندى إن سلطة ضمير الناخب المصرى أقوى من عقاب المشرع على عدم الإدلاء بالصوت الانتخابى وسيذهب لصناديق الانتخاب ليصنع مستقبل بلاده , وحق الإدلاء بالصوت الانتخابى أضحى إجباريا , حتى في أعتى الأنظمة الديمقراطية الغربية .
الجريمة الثانية : استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ، وهم : (رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب إلى الموت .
الجريمة الثالثة: تهديد رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى القانون وهم :( رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )، بقصد من أداء عمله المكلف به ، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
الجريمة الرابعة: الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس وأعضاء اللجان الانتخابية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى القانون المذكور وهم : ( رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
الجريمة الخامسة: استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
الجريمة السادسة: هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل فى الانتخاب أو الاستفتاء
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.
الجريمة السابعة: اختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
الجريمة الثامنة: تعمد القيد فى قاعدة بيانات الناخبين على خلاف القانون
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون .
الجريمة التاسعة: الاشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً: أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك .
ثانياً : أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً : اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
الجريمة العاشرة: خطف الصندوق
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
الجريمة الحادية عشرة : جريمة استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابي
يذكر الدكتور محمد خفاجى المشرع جرم استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابىويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية : استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
الجريمة الثانية عشرة: جريمة الرشوة الانتخابية (اعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابي والعقاب يشمل الناخب فى حالة قبوله):
المشرع جرم اعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابىويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية : أعطي أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره .
الجريمة الثالثة عشر: جريمة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة
المشرع جرم طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية : طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
الجريمة الرابعة عشر: إشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء
المشرع جرم إشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة , ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
ثالثاً : الشروع فى جرائم الانتخاب كالجريمة التامة:
يضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع اتجه إلى التسوية فى الحكم بين الشروع والجريمة التامة فيعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .وسلطة مأمور الضبط القضائى للجرائم الانتخابية :تخول سلطة مأمور الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :
1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا .
2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة .
3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية .
4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة .
5- رئيس اللجنة الفرعية.
رابعاً: الجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم:
ويشير أنه نظراً لخطورة الجرائم الانتخابية وعدوانها على إرادة الأمة فإن المشرع قرر أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة , وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الجرائم الانتخابية الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية , وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .
خامساً:يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع إحتراماً لسرية التصويت ويحظر على المذيع عرضها
لا يجوز للناخب تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أى وسيلة لأى غرض , لأن تصويرها يعد خرقاً لمبدأ سرية التصويت وهى مخالفة لمبادئ النظام الانتخابي؛ لأنه يفض مبدأ سرية التصويت ويفرغ مضمونه وعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه وتحرير محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، وعلى الناخب وضع بطاقة الاقتراع بنفسه فى صندوق الاقتراع ولا يجوز للناخب الخروج بورقة الاقتراع ويتم تسليمه لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونيه ضده إذإ كان لا يجوز للناخب تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أى وسيلة لأى غرض، فإنه من باب أولى لا يجوز للمذيع عرض بطاقة إبداء الرأى على الجمهور لما فى ذلك من التشارك فى انتهاك مبدأ سرية التصويت.