بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ويأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفرفي ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
مجلس النواب
تعديل قانون جوازات السفر
ويأتي ذلك التزامًا بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات، لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.