صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 17 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبذلك تصبح التعديلات سارية، ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون:
شكل اللوحات المعدنية
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه
تنظيم استخدام وسائل الدفع
- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
الحد الأقصى لعدد المركبات
- يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
تعريفة أجور مركبات
- تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.