أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول ما حكم الحج عن الغير تبرعًا إذا كان الشخص مريضًا؟، وهل يشترط أن يشارك في تحمل نفقة الحج، أو أداء الفريضة دون مساهمة منه في كلفتها؟'.
وأوضحت الإفتاء أن الحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
وأجمع الفقهاء على أن من عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، والعاجز أو المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فيجوز على الشخص أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة، بناء على ما صَرَّح به الحنفية والشافعية والحنابلة من مشروعية النيابة في الحج إذا توافرت شروطها.
وأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم النيابة في الحج عن الغير بالسنة القوليةِ والتقريريةِ، وذلك باعتبار عجز الواجب عليه الحج أن يؤديه بنفسه.
واليكم شروط النيابة في الحج:
1- توفقها على إذن المحجوجِ عنه؛ لأنَّ الحج يفتقر إلى النية، ونيةُ الحي كإذنه.
2 - الميت فلا تتوقف النيابة عنه على إذنه قبل موته، أو عدم إذنه.
3- اشترط المذهب الحنفي في جواز النيابة في الحج أن تكون نفقة الحج من مال المحجوج عنه لا من غيره