رفض النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلاً: هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون بشأن 'منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية
وأشار عبد العزيز، إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات قائلاً: وكان يجب أن أعطى القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة ومنح حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها بدل من مستشفيات الغلابة، مؤكدا أن القانون يمثل تهديدا للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر.
تنظيم منح التزام المرافق العامة
وقال حاتم إن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم وطالب بالموافقة على مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة.
جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب
ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، والمنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.