أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.
وتتعلق الدعوى، التي تحمل رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتناول تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجارات
جاء في النص أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يُسمح بزيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، حيث تُحدد الزيادة بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، على أن لا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
كما لا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة 13 باستثناء الفقرة الأخيرة منها، وكذلك المادة 14، والفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر وسيتم تحديد مواصفات الإسكان الفاخر من قبل الوزير المختص بالإسكان.
تُحدد قيمة الأرض بالنسبة للأماكن المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لسعر المثل عند الحصول على ترخيص البناء أما قيمة المباني، فتُحسب بناءً على التكلفة الفعلية في وقت إنشائها وفي حال ثبت أن المالك قد تأخر عمدًا في إعداد المبنى للاستغلال، تُحدد تكلفة المباني وفقًا للأسعار السائدة في الفترة التي كان من المقرر الانتهاء فيها من أعمال البناء، وذلك دون الإخلال بحق الجهة المختصة في استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المعمول بها.