يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
قانون تنظيم المسؤولية الطبية
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مجلس الشيوخ
الملامح الأساسية لمشروع قانون المسؤولية الطبية
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثين مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول.
حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
كما أوضحت المواد الموضوعية في الفصل الأول من مادة 1 إلى مادة (4) الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، إذ حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة و بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وحدد مشروع القانون أســــاس ترتيـــب المسئولية الطبية بأنها تكون فى حالة الخطأ الطبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية و ألحق ضرراً لمتلقي الخدمة ، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك ، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشآت الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
وتناولت مواد الفصل الثاني (من مادة ٥ إلى مادة ( التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه ، كما حظرت الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياتــه حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها ، وأوجبت ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشآت الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، وكفلت حـق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وأكدت على حقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبـي بعـد تبصيره بعواقب ذلك.
وفـي هـذا السياق فقد أكد مشروع القانون على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبيـة أيـاً كـان نوعها بأبعادها وحدودها مع مواكبة المعايير المعمول بها من خلال التدرج في استيفاء الموافقة، بحـيـث يـكـون الموافقة المستنيرة المكتوبة مطلوبة لدى إجراء العمليات الجراحية وكذلك لـدى الـخـروج من المنشأة الطبية، وعلى أن تتضمن بصفة خاصة الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر علـى قراره في هذا الشأن، في حين لم يتطلب المشرع أن تكون الموافقة مكتوبة في الإجراءات الطبية العادية الأخرى مع مراعاة التبصير بجميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
وتناول مـواد الفصل الثالث تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، والتي تستهدف تحقيق الاعتبارات الآتية: إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض) تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها واعتبر مشروع القانون اللجنة العليا بمثابة جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها وإنشاء قاعدة بيانات لها وإصدار أدلة إرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن، وتناول الفصل الرابع من مادة 20 إلى مادة (22) التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي (مادة 20) ، وقد اتجه مشروع القانون إلى إلزامية الاشتراك في الصندوق في ضوء ما يحققه ذلك من مميزات لمزاولي المهن الطبية وأصحاب المنشآت الطبية.
وأخيرًا؛ تناول الفصل الخامس من مادة 23 إلى مادة (30) العقوبات، وعمل على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية فـي صعيد واحـــد بما يكفل الوضوح لهم في هذا الشأن ويراعي الصعوبات التي تكتنف الإثبات في المجال الطبي.
واكدت اللجنة المشتركة أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات، وأن مشروع القانون أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، حيث يسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبيـة الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، كما يوفر الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصـول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جـاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون.