الفرق بين حيازة العملة الأجنبية والإتجار فيها.. برلماني يوضح (تفاصيل)

محمد عبدالحكيم أبو زيد
محمد عبدالحكيم أبو زيد

قال النائب محمد عبد الحيكم أبو زيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حيازة النقد الأجنبي ليست جريمة لكن لا بد من إثبات مصدر الحصول عليها بالطرق الطبيعية كالقادم من السفر من الخارج ولا بد إثباتها، والتحويلات من الخارج وهي مثبتة وتابع قائلاً في تصريحات خاصة: أنه إذا كانت زادت المبالغ المالية بالعملة الصعبة مع الشخص بشكل مبالغ فيه ،وهنا يثير الشكوك حولها أنها قد تكون بغرض الأتجار ،وهنا يجب علي من يحمل العملة الأجنبية الكشف عن مصدرها.

وتنص المادة 212 من قانون البنك المركزي تنص على "أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، واشترط القانون أن يكون تتم عمليات التحويل عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً