حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبحضور السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (36) وصولاً للمادة (154).
وأثناء مناقشة المادة (54) من مشروع القانون، رفض المجلس مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتان فقط للمرأة العاملة، بدلًا من ثلاثة مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث أكد السيد المستشار محمود فوزي، أنه من الضروري الاهتمام بصحة المرأة وصحة الطفل، مشيرًا إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
تحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات:
وخلال مناقشة المادة (70) من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب وأن يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن المادة تنص على أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية على هذه المادة قد يكون غير مجدٍ، كما أنه قد يبعث برسالة سلبية، وأوضح أن الدولة المصرية ترحب بالجميع، وقد سبق أن أصدرت قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب، مما يعكس قدرتها على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
محظورات تشغيل الأطفال ومزايا منحها القانون:
وفي مناقشات عمل الطفل، أوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة 66 من قانون الطفل تنص على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، وهذا يتسق مع قانون الطفل، المعني بحماية حقوق الأطفال.
قانون الجمعيات والعمل الأهلى وطبيعة الأنشطة والتراخيص:
وفى سياق منفصل، قال الوزير "فوزي" إن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط يتعلق بتنمية المجتمع، والمادة تنص على إنه يجوز بترخيص من الوزير أن تعمل الجمعيات في هذا المجال، والحقيقة أن العمل يكون بناء على طلب من الجمعيات، بمعنى أنه من لا يريد العمل فمن حقه، وبمجرد عدم تقديمه على النشاط، فلن يعمل به.
وذكر، أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت فيما يتعلق بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أنه يجب صياغة النصوص العقابية بطريقة محددة لا خفاء فيها ولا غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو خفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، يجب أن يكون النص منضبطًا، لأن عبارة الأحكام الجوهرية عبارة غامضة سيختلف تطبيقها من حالة إلى أخرى، والنص المقدم من الحكومة شديد الوضوح في الحالات التي يمكن معها إصدار قرار إلغاء الترخيص، لأنه سيترتب على مخالفة ذلك جرائم جنائية، والتزاما بالأصول الدستورية في صياغة النصوص العقابية، يصبح لفظ الأحكام الجوهرية لا يصح استخدامه في هذا المقام.
وقال، إن أصحاب الأعمال مخاطبون بشكل مباشر بقرار المجلس القومي للأجور، وهذا قرار إداري يطعن عليه أمام مجلس الدولة، لكن أي منشأة تعمل تحت إدارة المنظمات يحدث بها خلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تختص به المحكمة العمالية، طبقا لعلاقات العمل الخاصة.
الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وإعانة البطالة:
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والواقع العملي والحكمة تقتضي التزامن في التحديد، وفيما يتعلق بقواعد صرف إعانة البطالة، يمكن ذكر تعدد إعانات البطالة في مصر، بينها تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، وما أقره الملجس في صندوق العمالة غير المنتظمة.
مصطلح "المتغيرات" يكافئ التضخم.. والقانون ضمن ذلك:
وشدد وزير الشئون النيابية على أن العبارات المستخدمة في الحد الأدنى تغطي كل الظواهر الاقتصادية، لأنها تقول "وضع حد أدنى للأجور في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة ومتغيراتها"، موضحًا أن كلمة المتغيرات تكافئ مصطلح التضخم، لكنه لفظ عربي يتسق مع الصياغة التشريعية، بل زادت الضمانات لدرجة الطلب من المجلس تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل مع ضمان زيادة معدلات الإنتاج.
لن يفصل موظف يتناول أدوية بها نسبة مخدر.. العلم فرق بين الحالتين والقانون يحمل العديد من الضمانات:
وفى شأن تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإمكانية فصل شخص يتعاطى أدوية بها نسبة مخدر، طمأن المستشار محمود فوزى الجميع، قائلًا، إن العلم تقدم، ويمكنه تمييز الشخص الذي يتعاطى مادة دوائية لعلاج مرض، عن الذي يتعاطى مادة مخدرة للإدمان أو ما شابه، والمادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تضمنت العديد من الضمانات، بينها عدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، والمادة التي وردت في قانون العمل تحمل في طياتها التحليل الأصلي والتوكيدي والتظلم والطعن وضمانة الفصل عن طريق المححكمة العمالية، وكل ذلك يسهم في توفير بيئة عمل نظيفة وخالية من المخدرات حفاظا على الصحة العامة، والقواعد العامة في الإثبات تكفل للشخص الذي يتعاطى موادًا مخدرة لأسباب مرضية من السهولة عليه أن يثبت ذلك، ولن يظلم أحد في هذا الشأن.
المجلس يوافق على المواد بعد مناقشة موسعة:
وفيما يتعلق بمصادرة حق التنظيم النقابي، شدد الوزير محمود فوزي على أنه لا يتصور ذلك، لأن النص شمل حظر المصادرة دون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وبالتالي يمكن جمع التوقيعات تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقانون يكفل حق تأسيس التشكيل النقابي.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (82)، (92)، (101)، التي ووفق عليها معدلة.
كما وافق المجلس بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".