أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قرار إحالة موظف لمجلس تأديب لا يحمل تعديل نهائي في مركزه القانوني، إنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية، وتعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ويخرج طلب التعويض عنه عن نطاق طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في القانون.
وأضافت أن القرار الإداري "مجازاة الموظف" إذا صدر صحيحاً مطابقاً للقانون فلا تسأل جهة الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذي نجم عن تنفيذه، ولا تجوز مساءلة جهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التي تقع للأفراد، والقول بغير ذلك يؤدي لتحمل الإدارة "جهة العمل"، المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة للنيابة العامة التي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكاب تلك الأفعال، وهو ما يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشارت إلى أن الخطأ المهني الجسيم، هو الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من إهمال في أداء الواجب فهو في أعلى سلم الخطأ، ويكون ارتكابه خطأً فادحاً ما كان ليحدث لو اهتم العامل بواجباته الاهتمام العادي أو بسبب الإهمال المفرط والخطأ الفاحش في المبادئ الأساسية للقانون، أما القصور من قبل الموظف في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون، فهو يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم.
وأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية ، ولا وجه للمطالبة بالتعويض عن قرار مجلس التأديب حال إلغاء هذا القرار من المحكمة الأعلى، باعتبار أن هذا القرار الصادر من مجلس التأديب لا يخضع لتصديق الجهة الإدارية، ومن ثم فإنه يتساوى مع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم التأديبية ويسري عليه ما يسري على هذه الأحكام، حمل الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.