قال الدكتور"أبو الخير عطية" إن قضاء مجلس الدولة يُعد إحدى أهم الضمانات الدستورية لحماية حقوق الموظفين والمواطنين ضد أي تعسف في استخدام السلطة، حيث أن المحكمة الإدارية حينما تلغي قرارًا إداريًا بإنهاء خدمة موظف كما حدث في الحكم الأخير الخاص بموظف الهيئة الوطنية للإعلام، فإن ذلك يكون عادة بسبب وجود مخالفة قانونية في الإجراءات أو في جوهر القرار نفسه.
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن القضاء الإداري يهتم بدرجة كبيرة بالجانب الإجرائي والشكليات، وليس فقط بموضوع القرار. فإذا ثبت وجود أي خلل في إجراءات الضبط أو التحليل أو عدم التزام الجهة الإدارية بالقواعد المقررة قانونًا، يكون من حق المحكمة أن تقضي بإلغاء القرار الإداري".
وأشار إلى أن قانون تحليل المخدرات للموظفين ما يزال حديثًا نسبيًا، وهناك نقص في الوعي والإدراك الكامل لإجراءاته داخل العديد من المؤسسات. وأوضح أنه لا يعلم بالتحديد ما إذا كانت إجراءات التحليل تُجرى بشكل مفاجئ أو بعد إخطار مسبق، إلا أن المحكمة – في جميع الأحوال – تراقب مدى الالتزام بنصوص القانون.
وتابع: "إلغاء المحكمة قرار إنهاء الخدمة قد يكون بسبب مخالفة موضوعية أو شكلية، فالمخالفة الشكلية وحدها كفيلة بإسقاط القرار إذا تضمن عيبًا في الإجراءات".
وأوضح "أبو الخير" أن القانون الحالي يجيز إنهاء خدمة الموظف مباشرة إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وهو يختلف عن العزل التأديبي الذي يتم عبر مجالس التأديب المختصة في حالات المخالفات الجسيمة مثل الرشوة، الانقطاع عن العمل، أو إفشاء أسرار الوظيفة.
وقال: "العزل التأديبي يتم عبر مسار قانوني مختلف تمامًا، وله ضماناته وإجراءاته، ويصدر عبر مجلس تأديب. أما إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات فهو قرار إداري مباشر من الجهة الرئاسية، لكنّ للموظف كامل الحق في الطعن عليه أمام القضاء الإداري".
واختتم الفقيه الدستوري تصريحاته بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء الإداري يظل ضمانة جوهرية لحماية الموظف من أي تعسف أو انحراف في القرار الإداري، وأن للمحكمة كامل السلطة في إلغاء القرار إذا تبين عدم سلامة إجراءاته أو عدم مشروعيته.