قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أسامة يوسف شلبي، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بثبوت تمتع الطاعنين بالجنسية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تفاصيل الواقعة
وفي التفاصيل، ترجع وقائع النزاع إلى إقامة الطاعنين دعواهما أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بالاعتراف بحقهما في الجنسية المصرية استنادًا إلى ثبوت نسبهما لأب مصري، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن منحهما الجنسية، رغم تقديمهما مستندات رسمية.وذكر المدعيان تبيانًا لدعواهما أنهما ولدا بمصر لأب فلسطيني الجنسية يدعى رسمي شاكر ولأم فلسطينية الجنسية تدعى نبيال، وبتاريخ ۲۰۰۳/۸/۲٤ تم الطلاق والانفصال بين والدي المدعيين، ثم تزوجت والدة المدعيين من المدعو سعيد.ق مصري الجنسية.
واكتسبت الجنسية المصرية بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۲ تبعًا لزوجها مصري الجنسية، ورغبة منهما في حصولهما على الجنسية المصرية تبعًا لوالدتهما تقدما بطلب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها مرفق به جميع المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية لهما تبعا لأمهما، تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه، إلا أنها امتنعت عن إجابتهما على طلبهما، فلجأ إلى لجنة التوفيق المختصة والتي أوصت برفض طلبهما؛ الأمر الذي حداهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان ناعيين على القرار المطعون فيه مخالفته القانون.
وتضمنت الدعوى: 'شهادات الميلاد، ووثائق إثبات النسب، ومستندات رسمية صادرة عن الجهات المختصة'.
وصدر حكم أول درجة برفض الدعوى، الأمر الذي طعن عليه المدعيان أمام المحكمة الإدارية العليا التى ألغت الحكم وأبدت حصولهما على الجنسية المصرية.