قضت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم، بمعاقبة معلم مواد اجتماعية بمدرسة ابتدائية بالخصم 3 أيام من راتبه لتنمره على زميله الباحث في الإدارة التعليمية بمديرية التعليم ببني سويف أمام زملائه، عندما قال المعلم له: 'أنا هاستناك بره الإدارة'.
خصم 3 أيام من معلم ابتدائي لتنمره على زميله ببنى سويف
فرد الباحث: 'أنا اكتب مذكرة وهوديها للمحافظ'، ولأنه يتحدث بطريقة فيها سرعة في النطق، تنمر عليه المعلم وتفوه بالقول متهكما: 'ظا ظا ظا'، فيما برأت المحكمة المعلم من التلفظ بألفاظ غير لائقة للباحث، لعدم إقرار الشهود بها.
شهادة الشهود
وأكدت المحكمة أنها استمعت الى شهادة مدير الشئون القانونية بإلادارة التعليمية بتحقيقات النيابة الادارية قال قيها انه عاصرالواقعة منذ لحظة ميلادها في المهد وما حدث أثناء تواجد المُحال بمكتبه يوم 26 نوفمبر الماضى حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وفي حضور الباحث القانوني تفوه المُعلم بالقول بعبارة 'أن بعض الباحثين يقوموا بتغير الأقوال واللعب في المحاضر ومنهم الأستاذ الباحث'.
وعندما أفصح الباحث عن نهوضه بتحرير مذكرة بذلك وتقديمها للمحافظ وأثناء حديثه ولأن طريقته في الحديث فيها سرعة في النطق -تنمر المُعلم عليه ساخراً منه متهكماً متفوهاً بالقول,'ظا ظا ظا ' فنهض الباحث المذكور بتحرير مذكرة بالواقعة وقدمها له في حضور المُعلم والذي تفوه بالقول متحدثاً بصيغة التهديد بعبارة' أحنا هنتفاهم في الشارع برة الإدارة ' نافياً حدوث أي اعتداء من جانب المعلم.
البراءة من التلفظ بألفاظ غير لائقة
وبرأت المحكمة المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة، حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على قيام المُحال بالتلفظ بأي عبارات غير لائقة فقد نفى شهود الواقعة تلفظ المُحال بأي عبارات أو ألفاظ غير لائقة ومن ثم يضحى ما بدر من المُحال هو تحدثه بأسلوب غير لائق، قبل الباحث القانونى متهكماً ساخراً من طريقة حديثه وليس تلفظاً بعبارات غير لائقة.
وأضافت المحكمة أنها وقر في وجدانها وعقيدتها عدم ثبوت هذا الشق من الاتهام في حق المُحال ثبوتاً يقينياً وإسناد المسئولية التأديبية إلى المُحال هو إسناد يقوم على الظن لا القطع واليقين والظن لا يغني عن الحق شيئاً ,فإنه بغير التيقن من نسبة الجريمة التأديبية إلى المُحال -يتعين براءته منها.
وتابع المحكمة أنه عن شق المُخالفة المتعلق بقيام المُعلم بالتنمر على الباحث بالادارة التعليمية واتهامه بتغيير أقوال المستدعين بالتحقيقات التي يباشر التحقيق فيها دون سند وتهديده له –لمنعه من كتابة مذكرة ضده بالواقعة,فإن المحكمة بما لها من سلطة وهيمنة على وقائع الدعوى ووزن شهادة الشهود بميزان حق وعدل للوقوف على حقيقة الواقعة لإعطاء كل ذي حق حقه يكون قد استبان لها ثبوت المخالفة في حق المُحال ثبوتاً يقيناً من واقع ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية والمؤيدة بشهادة شهود إثبات الواقعة وفي مقدمتهم مدير الشئون القانونية والذي شهد بما وقع تحت بصره وسمعه مؤكداً على اقتراف المُحال لها وأقر المُحال بتحقيقات النيابة الإدارية بصحة أقوال الشاهد المذكور ,كما يعضد ثبوت الاتهام في حقه اعترافه بالتحقيقات قيامه بالتهكم على الباحث المذكور.
فقد انحدر المُحال بمسلكه هذا إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب وسلك سلوكا معيباً لا يليق صدوره من مُرب موكول إليه تربية النشئ على الأخلاق القويمة وتهذيبه وبث في نفوسهم القيم الطيبة والمثل العليا ومفروض فيه حسن الخلق وحميد السلوك, وما اقترفه يدل على سوء سلوكه في التعامل بما يسئ إلى وظيفته ولا يتفق مع ما يجب أن يتصف به رجال التعليم.