ads
ads

"قوى عاملة النواب": توافق على العلاوة الجديدة بنسبة 12 %

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : أهل مصر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.

وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه يتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بدلًا من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي.

وأضاف أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، بما يعادل نحو 15% للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. كما أشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس قطاع الموازنة العامة أن الزيادات المالية المقررة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار سياسات مالية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية

وجاء نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12 %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6 / 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في 1 / 7 / 2027.

(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1 / 7 / 2027، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 / 6 / 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 / 7 / 2026.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12 %) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/ 7 / 2026، علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

اعتبارا من 1/ 7 / 2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ ( 8000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة السادسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

(۲) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.

(المادة السابعة)

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً