أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 340 لسنة 2026، والذي يقضي بإلغاء ثلاثة قرارات وزارية سابقة كانت تنظم فرض رسوم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية. وبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، لينهي بذلك الإجراءات التنظيمية السابقة التي كانت تحكم هذه الصادرات.
وزير الاستثمار يلغي رسوم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية
ونص القرار الوزاري الجديد على إلغاء القرارات أرقام 190 و203 و258 الصادرة خلال عام 2026، والمتعلقة بتنظيم الرسوم المفروضة على صادرات الأسمدة الأزوتية ونترات الأمونيوم. وكان القرار رقم 190 قد نص في وقت سابق على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، دون استثناءات تذكر في نصوصه الأساسية.
أما القرار رقم 203، فقد تضمن استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من الخضوع للرسم المقرر بموجب القرار السابق، شريطة أن يزيد تركيز النيتروجين فيها على 34.2%.
فيما حدد القرار رقم 258 الرسم بنسبة 10% من القيمة «فوب»، مع إعفاء نترات الأمونيوم النقية ذات التركيز المرتفع من النيتروجين من هذا العبء المالي.
وجاء قرار الإلغاء بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير في البلاد، كما استند الوزير في إصداره إلى كتاب وزير الصناعة رقم 6035 المؤرخ في 28 يوليو 2026، وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 14731 المؤرخ في 29 يوليو 2026.
تسهيل حركة التصدير
وحصل القرار على موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 104 المنعقدة في 30 يوليو 2026، بناءً على العرض المقدم من رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
ويستهدف الإجراء تسهيل حركة التصدير وتحفيز القطاع الصناعي من خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية المفروضة على المصدرين.
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 340 لسنة 2026 على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من أول أغسطس 2026.
ويأتي إلغاء هذه القرارات في إطار تحديث الإطار التنظيمي للصادرات الزراعية والكيميائية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة والمصدرين على حد سواء.