تُنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب 'القانون رقم 1 لسنة 2016' ضوابط دقيقة لـ اجتماعات اللجان النوعية، بدءًا من طريقة الدعوة وإدارة الجلسات ووصولاً إلى إعداد جداول الأعمال وضمان استمرارية العمل البرلماني.
لم يحضر الإعلام إلا بموافقة رئيس اللجنة
أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اجتماعات اللجان النوعية غير علنية، إلا إذا وافق رئيس كل لجنة على حضور الصحافة والإعلام.
وتنص المادة 57 على الآتي:
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
وتنص المادة 58 على الآتي:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضًا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة.