وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 'الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018'.
تستهدف هذه التعديلات التشريعية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتوسيع مظلة الحماية والرعاية للمستحقين.
تعديلات المشروع بجلسة اليوم
نعرض أبرز التعديلات والملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد تشمل ما يلي:
إلغاء شرط السنة للتعويضات:
تم إلغاء القيد الزمني 'شرط العام الواحد' لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة الناتجة عن الإصابة، ويمتد هذا التعديل بأثر رجعي ليشمل الحالات السابقة التي انضمت للصندوق منذ تأسيسه عام 2018، مما يضمن صرف التعويضات العادلة وفقاً لتطور الحالة الصحية.
الرعاية الرئاسية المباشرة:
إضافة بند ينص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية وعناية رئيس الجمهورية، تأكيداً على الدعم المؤسسي العالي للمستفيدين.
تحديد جهات إثبات العجز:
حُددت الجهات الطبية الرسمية المنوط بها إصدار تقارير نسب العجز تيسيراً للإجراءات، وهي: المجلس الطبي العسكري المختص، المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي.
إعفاءات ضريبية وتخفيف الأعباء:
إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المستشفيات الحكومية، الهيئات العامة، والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، كما نصت التعديلات على عدم سريان هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها.
حرمان المدانين في جرائم إرهابية:
وضع ضابط حاسم يقضي بحرمان أي مستفيد وحذف بياناته نهائيًا من قواعد بيانات الصندوق في حال صدور حكم قضائي نهائي بحقه في جريمة إرهابية.