وافق مجلس النواب رسميًا على تعديل تشريعي يقضي بحرمان المستفيدين الصادر بحقهم حكم قضائي نهائي في جرائم إرهابية من مزايا وحقوق صندوق تكريم الشهداء.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة تعديلات على القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء 'صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم'.
تفاصيل التعديل الخاص بجرائم الإرهاب
تمت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 16 من القانون تنص صراحة على: 'ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون'.
استبعاد المتورطين في جرائم إرهابية بشكل نهائي وضمان عدم استفادتهم من أي رعاية أو تعويضات مخصصة لأسر الشهداء والضحايا.
أبرز التعديلات الأخرى المقررة في مشروع القانون
منح الصندوق صفة خاصة تتمتع برعاية رئيس الجمهورية المباشرة وعنايته، وإعفاء الخدمات الطبية والمستندات الصادرة عن المنشآت الطبية الحكومية والشرطية والعسكرية، والمستشفيات الجامعية من الأعباء المالية المقررة لتخفيف العبء عن الأسر.
بالإضافة إلى إلغاء شرط مرور سنة لتغيير حالات العجز 'من جزئي إلى كلي' أو الوفاة، لتسريع وتيرة صرف التعويضات وتوفير الحماية للمصابين.