تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه، 'هل يجوز بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي؟'.
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قُبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
هل يجوز بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط؟
وتابعت دار الإفتاء المصرية: وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.
كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا آخر مفاده، هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.