الحبس سنة مع الشغل للمتهمين بالاستلاء على مبالغ مالية وتزوير أوراق رسمية بشبرا

حبس متهمين
حبس متهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالحبس سنة مع الشغل للمتهمين "نبيل. ع. ح"، و"محمد. م. ر".

كان المستشار محمد مالك بريري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، قد أحال المتهم "نبيل. ع. ح" 66 سنة بالمعاش وسابقًا مدير عام إدارة التنمية بحي غرب شيرا الخيمة، و"محمد. م. ر" 45 سنة مدير مكتب حي غرب شبرا الخيمة، و"محمد. ع. ف" 48 سنة كاتب بشئون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة السيرفيس، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة".

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2051 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 14 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، وبرقم 498 لسنة 2020 أموال عامة استئناف طنطا، بقيام المتهمين بالاستلاء علي مبالغ ماليه وتزوير أوراق رسمية.

لأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2018، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفتهم موظفين عامين الأول والثاني" أمناء مخازن مشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية"، والثالث "كاتب بشئون العالمين بمشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية"، استولوا بغير حق وبنية التملك على أوراقا مملوكة لجهة عملهم، إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات، (عدد 53 دفتر 33 ع.ح) وكان ذلك حيلة بأن قاموا باستخدامها في تحصيل مبالغ نقدية بلغت قيمتها 1268077جنيه (مليون ومائتي وثمانية وستون الفا وسبعة وسبعون جنيها) واستولوا على تلك المبالغ لأنفسهم.

كما ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي بتزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة، هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السالفة غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها، وأصول قسائم التحصيل بدفاتر 33 ع. ح ، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بأصول قسائم التحصيل مبالغ مالية أقل من المبالغ المسلمة إليهم، وفعليا من سائقي السيرفيس طالبي التجديد والمثبتة بصور تلك القسائم واستعملوا تلك المحررات عقب تزويرها بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بصحة ما ورد بها وسترا لجريمتهم وهما الجريمتين المعاقب عليها طبقا للمادتين 213، 214 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

WhatsApp
Telegram