تنظر اليوم محكمة جنايات فوه، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد فهمي يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، والسيد عباس السيد، جلسة النطق بالحكم على شقيقين لقيامهما بقتل شخص حرقًا وشروعهما فى قتل طفل أخر، وذلك فى أحداث القضية رقم 8616 لسنة 2021 جنايات قلين، والمقيدة رقم 4069 لعام 2021 كلي كفر الشيخ.
وكانت هيئة المحكمة، في جلستها المنعقدة الشهر الماضىي، أحالت أوراق كلا المتهمين لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامهما وحددت جلسة اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر للنطق بالحكم على المتهمين.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام، أحال كل من 'أ.ا.ع.م.ص'، 26 سنة، نقاش، مقيم المنشية الكبيرة مركز قلين، و'ع.ا.ع.م.ص'، 23 عاما، نجار مسلح، مقيم ذات العنوان، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمتهما عما نسب إليهما من اتهام، وذلك لأنهما فى يوم 30-6-2021 بدائرة مركز قلين بنطاق محافظة كفر الشيخ استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجنى عليهما 'م.ف.ا'، و'م.ع.ش'، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى المادى بهما حال حيازتهما وإحرازهما أسلحة بيضاء ومواد معجلة بالاشتعال وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى أنفسهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسكينتهما وقد وقعت بناء على ذلك تلك الجريمة وتلتها الجرائم الأخرى.
وتبين من أمر إحالة كلا المتهمين لمحكمة الجنايات أنهما قتلا المجنى عليه الأول، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض، وأدوات 'سكين، مادة بترولية معجلة للاشتعال'، وما أن ظفرا بها حتى عاجلا بسكب كمية مناسبة من مادة بترولية معجلة للاشتعال على جسده فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وكشفت أوراق القضية أن كلا المتهمين شرعًا فى قتل المجنى عليه الثانى الطفل 'م.ع.ش'، بأن سكبا كمية مناسبة من مادة بترولية معجلة للاشتعال على جسده فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واتضح من أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض 'أداتين' مما تستعملا فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانونى وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية 'مادة بترولية معجلة للاشتعال، قداحة، سكين'، كما عرضا حياة الطفل المجنى عليه الثانى للخطر بأن تسببا فى تعريض أخلاقه للخطرمرتكبين جريمتهما محل الوصف الأول بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.