بلاغ للنائب العام ضد دار إيواء للنساء المشردات من ذوي الإعاقة بتهمة التعذيب والاتجار بالبشر

السيدات
السيدات

قدم المستشار أيمن محفوظ، بلاغ للنائب العام ضد فنانين وإعلاميين مسئولين عن إحدى دور رعاية المشردين من النساء ذوي الإعاقة، لتعذيب والكي بالنار والاتجار بالبشر، وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محفوظ للنائب العام.

المستندات

وصف الواقعة بأنها حلقه من مسلسل، وسبوبة التبرعات للفقراء واستغلال ذوي الإعاقة تتصدر المشهد في تجسيد لقسوة قلوب أصحاب دار للإيواء المشردين من فنانين وإعلاميين ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا، بانتهاج منهج تعذيب النزلاء من ذوي الهمم، وذلك بالإتجار بالمشردين من أجل الحصول على تبرعات من أصحاب القلوب الرحيمة لتأخذ طريقها إلى كروش أصحاب مشروع دار الإيواء في أحد ضواحي مصر.

السيدات

واردف محفوظ في بلاغه، إنه وبشكل متكرر، تقع العديد من النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات المستمرة التي من ضرب وتعذيب وتعدىب، وبالأخص في أماكن تلقي الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يجعلهم عرضة لتلك الانتهاكات والمخالفات حتى أصبح العنف ضد النساء موضوعا مثارا، يواجه بالإنكار من البعض، بينما يبحث البعض الآخر عن حلول.وأضاف محفوظ ببلاغه، أن الانتهاكات الموجهة للنساء لا تفرق بين المعافاة أو المريضة، وتبدأ من تجاهل شكاوى المريضات وذي الرعاية الصحية والتعامل معهن ك 'هيستيريات يبالغن في حقيقة مرضهن'، حتى يصل الأمر أحيانا لاتهامهن بالمرض النفسي وأحيانا العقلي كي يبعدوا عن أنفسهم كل شائبة أو اتهام، ويظل العنف ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الصحية مسكوتا عنه.

المستندات

واستطرد محفوظ في بلاغه، أنه قد صلت إلينا معلومات موثقة بالمستندات والتقارير الطبية التي تثبت صحة الأمر موثقة بالفيديوهات، ويمثل ذلك الأمر عده جرائم أخطرها جريمة الاتجار بالبشر، حيث يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالاستغلال المالي له، بالإيواء أو الاستقبال بالتحايل، والعقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ج. إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.وأكمل محفوظ في بلاغه، أن المادة 46 و47 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- والتي تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة إذا تعرض أمنه أو حريته بلا سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية بأشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع أو إيذاؤهم وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ج، أو بإحدى العقوبتين.

كما نص القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

الذي يمنع تلقي تبرعات دون موافقة جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها.

مع جواز إلغاء التراخيص في حاله مخالفه شروط التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بفتح تحقيق موسع عن تلك الدار التي تتلقى تبرعات من أجل تعذيب ذوي الإعاقة والمتاجرة بهم مع التعذيب الممنهج للنزلاء الدار المشكو في حقها، مع إرسال لجنة للكشف عن التراخيص اللازمة لتلك الدار ومراقبة حساباتها ومصادر تمويلها وسبل الإنفاق.

وتم تقديم رفقه البلاغ اسطوان مدمجة بالفيديوهات الموثقة للحالات والتقارير الطبية التي تثبت حالات التعذيب والمتاجرة بأصحاب الإعاقة من نزلاء تلك الدار مع تقديم المسئولين عن تلك الدار المحاكمة الجنائية عما تم ارتكابه منهم من جرائم تقشعر لها الأبدان مع اتخاذ اللازم قانونا.

WhatsApp
Telegram