اعلان

أسباب الحكم في قضية تبرئة ضباط من قتل شخص بمطروح

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، وأجابت عن أسباب تبرئة ضابط من قتل شخص بسيدي البراني جاء الحكم أنه بين الأدلة فيه والدفاع عن المتهم، أولا، نص المادة 245 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة إطلاقا على من قتل غيره أو جرحه أو ضربه. مع استعمال حقه القانوني، ومنذ ثبوته شرع القانون اعتياد القصاص من المجني عليه، وهو في الواقع انتهاك لحقيقة الدفاع المشروع للمتهم عن نفسه، ولا يمكن للقانون أن يلزم الشخص بالفرار عندما يخشى الاعتداء عليه بسبب الجبن الذي لا تبرره الكرامة الإنسانية. 

تبرئة ضباط من قتل شخص بمطروح

ويشترط في حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع إحدى الجرائم التي يجوز الدفاع الشرعي عنها، لوجود خطر محدق في ضوء مقتضيات دفاعه. وظيفته والظروف التي أحاطت به وقت ارتكاب الجريمة. ولذلك فإن المحكمة بعد فحص الواقعة والنظر في ملابساتها عن كثب، مع الاطلاع على دفاع المتهم وشهادة الشهود وما ورد في تقرير التشريح والفحص الفوتوغرافي، وأن المتهم قد استخدم حقه في الدفاع المشروع، وأنه في حالة تواجده في منطقة الحادثة فإن من واجب وظيفته القبض على المتهمين المتورطين في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مما يعفيه من المسؤولية الجنائية. وأن ما ورد أعلاه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 تقضي المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.

ويجب أن تكون السلطة القضائية مؤتمنة على حقوق الإنسان، التي تتعزز وتزدهر في ظل سيادة القانون واحترام القانون، ويجب أن تخضع جميع الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان للمسألة القانونية. هناك خط يفصل بين الرغبة في سلامة المجتمع وسلامة حقوق الإنسان والحفاظ عليها. نحن لسنا في عصر القوة، بل في عالم الحق. والعدالة، وأن القانون ينظر إلى المتهم لا بحسب ذاته أو صفاته، وأنه ليس من العدل أن يحاسب المتهم على أداء واجبه. 

وفي الحادي عشر من يوليو من العام الماضي، تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة البراني بمحافظة مرسى مطروح، بوفاة شخص أثناء إيقاف الشرطة سيارته أثناء مهمتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمعوا أمام مقر قسم شرطة سيدي. وتوفى البراني إثر حادث مروع أدى إلى وفاة أحد رجال الأمن وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة.

وفور تلقيها الإخطار، انتقلت النيابة العامة، ومعاينتها جثتي المتوفى، واستفسرت عن أربعة من شهود الواقعة. وتكررت أقوالهم بأن سائق السيارة المتوفى انطلق بسرعة عندما حاولت القوات الأمنية إيقافه دون الانصياع لأوامرهم بعد أن طلبت منه القوات التوقف أكثر من مرة. وفي تلك الأثناء قام أحد رجال الأمن بسحب سلاحه وأطلق الرصاص على السيارة. وضبطت النيابة العامة أجهزة مراقبة مطلة على مسرح الأحداث، وتأكد منها رواية الشهود عن اندفاع المتوفى بسيارته بسرعة كبيرة أثناء محاولة قوات الأمن إيقافه دون امتثال، ثم توقفت لاحقا متأثرا بإصابته، ونظرت النيابة العامة فيه. وعثر على السيارة آثارا عليها.

واستفسرت النيابة العامة من أفراد القوة الأمنية المذكورين، وبناء على شهادتهم تبين أن سائق السيارة المتوفى لم يمتثل لأمرهم بالتوقف، مما دفع أحد ضباط الشرطة إلى إطلاق النار عليه بدعوى محاولة السيارة سائق لدهسه. وعليه، استجوبت النيابة العامة الضابط بشأن الاتهامات الموجهة إليه، فنفاه وأكد ذلك. وبعد أن حاول سائق السيارة دهسه، أطلقت منه أعيرة نارية نتيجة فقدانه التوازن. وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام الضابط بإطلاق تلك الأعيرة النارية على الإطارات بقصد تعطيل السيارة. إلا أن السائق استمر في السرعة نحوه، مما أدى إلى إصابته. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات. الإسكندرية التي نظرت الدعوى وأصدرت حكمها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً