أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم "حسين.د.ح.س" مع الشغل لمدة عامين، بعد إدانته بقتل شقيقه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وتعود القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بقتل شقيقه، بعدما قرر أنه فوجئ به داخل منزله مع زوجته، فتتبعه عقب خروجه واعتدى عليه بحجر، ما أسفر عن وفاته.
وكانت محكمة أول درجة قد عدلت وصف الاتهام إلى القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد، وقضت بحبس المتهم عامين مع الشغل، استنادًا إلى العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 237 من قانون العقوبات، فطعن المتهم على الحكم مطالبًا بالبراءة.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثياتها أنها لا تطمئن إلى توافر شروط العذر المخفف، مشيرة إلى أن أقوال المتهم وزوجته شابها العديد من التناقضات، كما أن تقرير الطب الشرعي لم يؤيد روايته، فضلاً عن أن تصرفاته عقب الواقعة لا تتفق مع حالة المفاجأة التي يشترطها القانون.
ورغم ذلك، أوضحت المحكمة أنها لا تستطيع تشديد العقوبة، لكون الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده دون طعن من النيابة العامة، إعمالًا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن "الطاعن لا يُضار بطعنه".
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل.