اعلان

حكم تقبيل وحضن الزوج لزوجته في نهار رمضان .. متي يباح ومتى يكون مكروها ؟

تقبيل الزوج لزوجته
تقبيل الزوج لزوجته

في شهر رمضان المبارك يسأل كثير من المسلمين عن المفطرات التي قد تفسد الصيام إذا قام بها المسلم في نهار شهر رمضان، ومن بين هذه الأسئلة الشائكة التي قد تشغل بال المسلمين هو ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجية في نهار رمضان، فهل تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان يمكن أن يكون مفطرا ويفسد الصيام؟ وهل حضن الزوج لزوجته في نهار رمضان يفسد الصيام ؟ حول هذه الأسئلة اعتبرت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن حضن الرجل لزوجته وتقبيل الزوج للزوجة في نهار رمضان في حد ذاته ليس مفطرا ولكنه مع ذلك مكروه بالنظر إلى أن قيام الزوج بحضن زوجته أو تقبيلها في نهار رمضان قد يترتب عليه ما يفسد الصوم إذا ما ترتب عليه إنزال.

حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بغرض اللذة

أما عن حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بغرض اللذة فقد ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروه للصائم عند جمهور الفقهاء؛ وعللت أمانة الفتوى ذلك بأن مثل هذا الفعل قد قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ واستشهدت دار الإفتاء المصرية في ذلك بالحديث المروي عن عائشة رضى الله عنها قالت: 'كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه' أخرجه مسلم فى 'صحيحه'، وعن أبى هريرة رضى الله عنه: 'أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذى رخص له شيخ، والذى نهاه شاب' أخرجه أبو داود فى 'سننه'.

حكمة كراهية قبلة الرجل لزوجته في نهار رمضان

وفي بيان حكمة كراهية قبلة الرجل لزوجته في نهار رمضان استشهدا دار الإفتاء المصرية بما ذهب له الإمام النووى بقوله : تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب فى ذلك؛ فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة، ثم الكراهة فى حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضى أبى الطيب والعبدرى وغيرهم، وقال آخرون: كراهة تنزيه ما لم ينزل، وصححه المتولي. قال الرافعى وغيره: الأصح كراهة تحريم، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه. فرع فى مذاهب العلماء فى القبلة للصائم، ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته، ولا تكره لغيره، والأولى تركها، فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه. قال ابن المنذر: رخص فى القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبى والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا

WhatsApp
Telegram