حكم صوم المرأة النفساء .. وفترة النفاس في حالة انقطاع الدم

المرأة في حالة النفاس
المرأة في حالة النفاس

تسأل كثير من النساء عن حكم الصوم للمرأة النفساء ، وهل يمكن للمرأة أن تصوم قبل مرور الأربعين يوما من فترة النفاس إذا انقطع نفاسها قبل هذه المدة ؟ وما هو الاختلاف بين الفقهاء حول هذه الحالة ؟ وما هى فترة النفاس التي حددها الفقه ؟ تحدد أمانة الفتوى في الأزهر الشريف وصف المرأة النفاس وهى المرأة التي يخرج منها لدم بسبب الولادة، أما عن مدته، فلا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من صلاة وصوم وغيرهما، وأما أكثره فـ40 يوما، لحديث أم سلمة، قالت: 'كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعين يوما' خلافًا للمالكية والشافعية الذين قالوا ببلوغ النفاس 60 يوما

هل تصوم المرأة إذا انقطع الدم قبل فترة الأربعين يوما

وحول صوم المرأة النفساء إذا انقطع الدم عنها قبل فترة الأربعين يوما تقول أمانة الفتوى في الأزهر الشريف إن المرأة النفساء لا يجوز لها الصوم أثناء فترة نفاسها وعليها القضاء فيما بعد، مثلها مثل الحائض، أما إذا كانت المرأة نفساء وانقطع عنها الدم وتأكدت من النقاء تمامًا أى طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلى وتصوم، فيجوز لها في هذه الحالة الصيام . فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل

حكم المرأة النفساء في الصوم والصلاة

وفي نفس الوقت فقد ذهبت أمانة الفتوى في الأزهر الشريف إلى أن حكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام. مع الاعتبار في نفس الوقت أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم. وحكم صوم المرأة النفساء هو أنه يحرم شرعا على المرأة في حالة النفاس الصوم.

WhatsApp
Telegram