حكم خلع النقاب, من الأسئلة التي وردت على دار الإفتاء وازداد البحث عنها مؤخرًا، إذ مع حلول فصل الصيف تواجه المنتقبات بعض الصعوبة في التنفس وقد تعاني البعض من المشاكل الصحية نتيجة ارتدتئه باستمرار، فما حكم خلع المرأة النقاب؟.
وفي بث دار الإفتاء المصرية اليومي أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، على سائلة حول حكم خلع المرأة النقاب قائلة: 'أنا ارتدي النقاب وعمري 50 عام وأصبت بغضروف الأنف، والطبيب طلب مني خلع النقاب لأنه يضرني في حالتي الصحية بجانب أنه لا يجعلني أتنفس جيدًا، فما الحل؟'.
وخلال السطور التالية إليك حكم خلع النقاب أو ارتدائه مما أجاب به الدكتور محمود شلبي في بث دار الإفتاء المصرية، مع ما ورد من دار الإفتاء حول حكم ارتداء النقاب، ليحسم الجدل حول النقاب للمرأة.
حكم خلع النقاب
أجاب الدكتور محمود شلبي بأنه لا مشكلة من خلع النقاب، وأضاف أن النقاب كما هو معتمد في الفتوى وهو قول جمهور الفهقاء، أنه ليس فرضًا على المرأة، وبالتالي لا مانع من خلعه، وخاصة إن كنت لديك مشكلة بسببه ونصيحة الطبيب بخلعه فلا حرج عليكي.
حكم خلع النقاب للمرأة التي تضررت من لبسه
ورد لموقع دار الإفتاء المصرية ما ينص على حكم خلع النقاب للمرأة التي تضررت من لبسه، وتساؤل ينص على: ' سائلة تقول: أنا أرتدي النقاب، وأعاني من ضيق في التنفس، وألم في الفك والوجه بسبب النقاب، وأفاد الأطباء بأن النقاب هو السبب ويجب خلعه، وقد قمتُ بخلعه. فهل عليّ إثم؟'.
وأجاب الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام عن هذا التساؤل قائلًا: 'النقاب للمرأة ليس من الحجاب الواجب عليها الالتزام به، بل هو من قبيل العادات والأعراف التي قد تناسب مجتمعًا دون آخر، ولا إثم على من قامت بخلعه، خصوصًا مع النصيحة الطبية بذلك بسبب حصول أضرار صحية'.
وهذا بدليل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
والزي المطلوب من المراة المسلمة هو زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته ويستره الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، بالإضافة إلى القدمين عند بعض الفقهاء، وان تحقق ذلك فهو جائز للمرأة المسلمة أن تخرج به، ولا يشترط اللون على شرط أن لا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة.
دار الإفتاء المصرية
حكم ارتداء النقاب
أوضحت دار الإفتاء المصرية بالتفصيل في الفتوى السابقة أن بالنسبة لـ حكم ارتداء النقاب الذي يستر الوجه فهو من العادات التي لدى جمهور الفقهاء، وليس من قبيل التشرع، وهذا من مقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو صحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وغيرهم من مجتهدي السلف.
ومن قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: 31]، حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم.
وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها، فإن كان النقاب واجبًا لكن صرحت بها الآية الكريمة.
كان هذا ملخص ما ورد عن دار الإفتاء المصرية حول حكم ارتداء النقاب وخلعه للمرأة المتضررة منها، عبر البث المباشر وموقع دار الإفتاء المصرية، إذ ما ورد من القرآن الكريم والسنة النبوية يشيد بضرورة الحجاب للمرأة الذي يستر الرأس وفتحة الصدر.