الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر

تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم توريث شقق الإيجار القديم، وكيفية توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها.

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى على سؤال أحد متابعي دار الإفتاء: «ورثنا شقة إيجار قديم عن والدي وكلنا تزوجنا ومات صاحب البيت، وورثة صاحب البيت يرغبون في إعطاءنا مالا لأنهم يحتاجون الشقة، فهل تقسم هذه الأموال على الولد ضعف البنت أم بالتساوي؟»

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على «فيسبوك»: «الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها».

وأضاف: «وإن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثا»، مؤكدًا: «فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث».

من جهته، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة أو ينتهي العقد بموت المستأجر الأصلي، وأنه لا يجوز شرعا توريث عقود الإيجار القديمة ومن يفعل ذلك يأثم شرعا.

WhatsApp
Telegram