يلجأ الكثير من التجار إلى دفع أو طلب العربون في المعاملات التجارية. لكن مع ذلك فهناك من الآراء الشرعية ما تعتبر أخذ أو استلام العربون حرام شرعا وذلك على اعتبار أن العربون هو صورة من صور بيع الغرر. فما هو الحكم الشرعي لأخذ أو طلب العربون؟ وهل هناك حالات يصبح فيها أخذ أو طلب العربون حرام شرعا ؟ وما هو رأى الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن أخذ العربون غير جائز شرعًا؛ لما ورد: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ" وهو ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، ولما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. كما روى مالكٌ في "الموطأ" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . وقد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.
واستندت دار الإفتاء المصرية لما أورده الإمام الشوكاني الذي قال في بيان علة تحريم العربون أو تحريم خصم قيمة العربون من ثمن السلعة عند عدم إتمام البيع: والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين؛ أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة. والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع ، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر. ولكن مع ذلك فقد ذهب جمهور من العلماء إلى أنه لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع وهو ما أخذ به الإمام أحمد. وذلك لما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون : لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره