حق الوصاية على اليتيم وترتيب الأوصياء على أموال القصر .. اعرف رأى الإفتاء

اليتيم
اليتيم

يتنازع بعض الأقارب الحق في الوصاية على اليتيم، سواء في أحقية الوصاية على اليتيم إن كان له مال، أو إن كان فقيرا مستحقا للنفقة . فما هى شروط الوصاية على اليتيم؟ وهل يشترط في الوصاية على اليتيم أن تكون لذوي محرم له ؟ وما هى ضوابط الشريعة الإسلامية في اختيار وتعيين الوصى على اليتيم؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن أولى الناس بالوصاية الأب، ثم الجد، ثم الأم، ومن هذا يتبين أنه لا يشترط في الوصي أن يكون قريبًا للموصى عليه، ولا أن يكون ذَكَرا، فقد ورد: أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة بنته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها -أي طلب أن تكون وصيّةً على صغيرٍ له بعد موته.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الوصاية هي تصرف شخص له مواصفات خاصة ،وهو الوصي ، في شخص له مواصفات خاصة هو الموصى عليه، ويشترط في الشخص إذا كان وصيا أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وعدلًا عدالة ظاهرة، وهي التي لا تحتاج إلى شهودٍ بها أمام القاضي، ومن شروط العدالة، والمراد بها: الاستقامة في الدين، وتتحقق بأداء الواجبات الدينية، وعدم ارتكاب كبيرة من الكبائر، كالزنى وشرب الخمر، أما الذكورة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى إنها ليست بشرط في الوصي، فيصح الإيصاء إلى المرأة باتفاق الفقهاء. وأما عن الفرق بين الوصاية على النفس والمال فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصاية على النفس أنها تثبت للعصبة بحسب ترتيبهم في الإرث، يعني البنوة فالأبوة، فالأخوّة فالعمومة، فإن لم يوجد أحد من العصبة، انتقلت ولاية النفس إلى الأم، ثم باقي ذوي الأرحام. وذهب المالكية إلى أنها على الترتيب الآتي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الوصاية، ثم الأخوّة، ثم الجدودة، ثم العمومة. وأما الولاية على المال، فقد قال الحنفية: إنها تثبت للأب، ثم لوصيه، ثم للجد.

WhatsApp
Telegram