تتشابك علاقات المصاهرة والزواج في الريف وفي المناطق البدوية للدرجة التي نجد فيها بعض العائلات يجمع فيها الرجل بين الزواج من المرأة وابنة عمها أو المرأة وابنة خالها، فهل يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة عمها أو ابنه خالها؟ وما هى ضوابط الجمع في الزواج بين النساء من الأرحام؟ وما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ حول هذه القضية يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إنه من المقرر شرعا أنه يحرم الجمع في الزواج بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما رجلا والأخرى أنثى حرم تناكحهما؛ صيانة للرحم: كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا هو الأصل في تحريم الجمع أو حله بين ذوات الأنساب، وأما الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها فيجوز بالإجماع؛ لعدم دخوله تحت القاعدة السابق ذكرها.
ونقل فضيلته عن العلامة السرخسي الحنفي قوله أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين أن كل قرابة يفترض وصلها فهي في معنى الأختية في تحريم الجمع، والتي بين العمة وبنت الأخ قرابة يفترض وصلها: حتى لو كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى؛ صيانة للرحم، وقوله : يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة. كما ذهب فقهاء الشافعية إلى أنه يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بينها وبين بنت عمها فيجوز، وكذلك الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالها فيجوز؛ لأن إحداهما لو كان رجلا لجاز أن يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته، وهذا هو أصل في تحريم الجمع وإحلاله بين ذوات الأنساب، وبهذا المعنى حرمنا عليه الجمع بين المرأة وعمة أبيها وعمة أمها، وبينها وبين خالة أبيها وخالة أمها؛ لأن أحدهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح الأخرى.