يسعى الكثير من الناس لمعرفة حكم القرض الشخصي وهل هو حلال أم حرام، والقرض الشخصي هو عبارة عن مبلغ من المال يتم إقتراضه، لإشباع رغبة ما تكمن في شراء المنتجات والسلع، أو شراء سيارة أو شراء قطعة من الأرض، فلا يجد الإنسان لديه ما يكفي من المال، فيلجأ إلي القرض الشخصي، وهناك العديد من البنوك المصرية تعمل علي تقديم القرض الشخصي بضمان شيئ ما، فالقروض الشخصية تكون بمثابة مصدر أخر من المال، للعديد من الأشخاص وتتضارب الأراء حول حكم القرض الشخصي وهل هو حرام أم لا، وهذا مانتطرق إلي اظهاره في التقرير التالي:
حكم القرض الشخصى في الإسلام
بحسب ماتم نشره علي صفة دار الإفتاء، حيث يقول الدكتور: شوقي علام مفتي الجمهورية، في سؤال ورد من سائل يقول ماحكم القرض الشخصي في الإسلام؟ فأجابه قائلا: يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ والصورتان وهُما: البيع، والربا وإن كانتا تتفقان في الزيادة عند السَّدَاد عن السعر النقديِّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية؛ حيث بَيَّن الحُكمَ في سياقٍ يُشْعِر باتِّحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المُرَابَحَةِ المشروعة.
حكم القرض الشخصي في الاسلام
أحكام القروض في الإسلام
وأوضح الدكتور علام أنواع القروض التي يتم جلبها من البنوك وأحكامها قائلا: القروض التي تُعطَى من البنوك وغيرها من الهيئات العامة على ثلاثة أنواع:
الأول: ما يتم صرفه مالًا في مقابلة مالٍ، مِن غير نظرٍ إلى توسطِ سلعةٍ أو استثمارٍ، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيد مما أخذه، وهذا النوع حرامٌ؛ لأنه يدخل تحت قاعدة: ' كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربًا'، ولا يحل أخذه إلَّا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ .
الثاني: ما يكون البنك فيه وسيطًا في شراء سلعةٍ أو عقارٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمنٍ ويبيعها للعميل مقسطةً بثمنٍ أكبر، أو يُمَوِّل شراءها، وهذا نوعٌ من البيع بالتقسيط، وهو جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة المقررة: 'إذا توسطت السلعة فلا ربا'.
الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجَّحَه ابن تيمية وغيره، ويجب عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة 'كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا'.