اعلان

ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يبحث الكثير من المواطنين، أصحاب الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، بعد أن أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث أن اللائحة تلزم المؤسسات والجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال عام من إصدارها.

ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

- ألزم القانون الجهة الإدارية بصفة دورية حصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.

- حظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها، إضافة إلى ما حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

- تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بادانتها باحدى جرائم الارهاب.

- تشكل لجنة من الوزير المختص تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

- ألزم الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي و قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

- بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً.

- تقوم بإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها.

يذكر أن، النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، قال إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، استغرقت وقت طول لإعداتها، مشيرًا إلى أنها جاءت استنادا إلى مناقشات دارت خلال الحوار المجتمعي، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، حول أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، مؤكدًا أنه يعطى المواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية.

وأضاف 'أبو حامد'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن القانون الجديد، أعطى الحرية للجمعيات الأهلية في سهولة الإجراءات، وعدم السماح للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، إضافة إلى سهولة إجراءات الإشهار؛ لحث ملايين المواطنين على المشاركة في العمل الأهلى، الذي يعد شريك للدولة في تنفيذ خطتها.

WhatsApp
Telegram