يتساءل أصحاب المؤسسات والجمعيات الأهلية، عن ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، بعد أن أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، حيث إن اللائحة تلزم المؤسسات والجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال عام من إصدارها.
أبرز مميزات قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد
- أعطى للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار.
- ضمان ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية نشاطها بحرية.
- عدم السماح للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
- خضوع العمل الأهلي وكافة الإجراءات الخاصة به تحت إشراف كامل من القضاء.
ضوابط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
- إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
- تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- ألزم القانون الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.
- حظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، إضافة إلى ما حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
- تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
- ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لهذا.
- تشكل لجنة من الوزير المختص تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
- ألزم الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
- بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً.
- تقوم بإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسة عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها.