ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز التبرع بالكلية والاستفادة بالمبلغ لسداد الديون؟.
وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن هذا الذي تريد فعله لا يسمى تبرع، لأن التبرع يكون بدون مقابل، لكن عندما يكون بمقابل فهذا اسمه بيع، وهو ممنوع شرعا وقانونا، لأن الإنسان ليس سلعة تباع وتشترى.
وأضاف أمين الفتوى أنه لا يجوز فعل ذلك، ولا يوجد مانع اذا ضاق بك الحال أن تقبل الزكاه باعتبارك من الغارمين، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تصل لهذه المرحلة من اليأس، وإن شاء الله ربنا يفرجها عليك وويرفع عنك هذا الكرب وتكون في أحسن حال.